responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 237



انه شارع بيان الأحكام، و حجب الحكم يتحقق تارة بأمره حججه عليهم السلام بعدم تبليغه إلى العباد، و أخرى باختفائه عنهم بعد تبليغه، لمعصية العصاة المانعة عن وصوله إلى المكلفين.
و أما العلم، فالمراد به حيث يطلق في الروايات و غيرها هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لا كل اعتقاد جازم و ان كان مخطئا.
و أما كلمة «وضع» فان تعدّت بحرف الاستعلاء دلّت على جعل شي‌ء على شي‌ء و إثباته عليه، و ان تعدت بحرف المجاوزة دلت على معنى الإسقاط و الإحطاط كقوله تعالى: «وضع عنهم إصرهم» أي أسقطها عنهم، و «وضع عنه الدين» أي: أبرأه عن الدين و أسقطه عن ذمته، و من المعلوم أن إسقاط الحق عن الذّمّة فرع استقراره فيها.
و قد ظهر مما ذكرنا تقريب الاستدلال بالحديث على البراءة، حيث انه يدل على أن الحكم الواقعي المجهول قد وضعه الشارع عن العباد و رفعه عنهم فعلا، فيكون المراد بحجبه عدم وصوله، سواء كان بعدم بيانه أم بإخفاء الظالمين له، و من الواضح أن المرفوع ليس نفس الحكم الواقعي المجهول، لاستلزامه التصويب، فلا بد أن يكون الموضوع عن العباد إيجاب الاحتياط، و بهذا التقريب يتم دلالة الحديث على البراءة بحيث يصلح للمعارضة مع أدلة المحدثين على الاحتياط المقتضية لاشتغال الذّمّة بالتكاليف الواقعية المجهولة. بل هذا أظهر في الدلالة على البراءة من حديث الرفع، إذ المراد بالموصول هنا لا محالة واحد و هو الحكم، بخلاف الموصول في «ما لا يعلمون» كما تقدم.
هذا تقريب الاستدلال به على البراءة في الشبهات الحكمية. و أما تعميمه للشبهات الموضوعية فبما أفاده المصنف في حاشية الرسائل بقوله: «يمكن شموله

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست